وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسلالجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
منابع
التهذيب 1: 139 | 392، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب الجنابة.