وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ: أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (1) فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.
منابع
التهذيب 1: 426 | ذيل الحديث 1355، والاستبصار 1: 184 | 643، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.