وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يغسلالميت، أو من غسل ميتا، له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ، وغسلالميت وهو جنب (1)، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، و (2) يجزيه غسل واحد لهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه (3).
منابع
الكافي 3: 25 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسلالميت.