محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عاصم، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ قال: يضرب حدا، قلت: حدا؟ قال: نعم، إن ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
منابع
علل الشرائع: 393 | 6، واورده في الحديث 4 من الباب 73 من ابواب جهاد النفس، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 17 من ابواب حد القذف.