حديث
مسير خانه » حديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام …

 شماره: 2153  بازديدها: 834
فهرست وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة: قال تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).

منابع

الكافي 3: 79 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

پاورقي ها

1- التهذيب 1: 380 | 1179 والاستبصار 1: 131 | 453.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، يونس بن يعقوب (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)