وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
منابع
الكافي 3: 77 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.