وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت، الحديث. محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد، مثله (1).
منابع
الكافي 3: 90 | 7، وأورد في الحديث 4 من الباب 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الحيض...