محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1). وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا، مثله (2).
منابع
الكافي 3: 95 | 1، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب، ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.