وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره... الحديث.
منابع
التهذيب 6: 374 | 1088، و 7: 132 | 578 وفيه ابن محبوب، عن ابن أبي بصير، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع.