محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها(1) فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لاتغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2). ورواه ابن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، مثله مستطرفات السرائر: 104 | 44.">(3).
منابع
الكافي 3: 83 | 1، وتقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.