وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.
منابع
التهذيب 6: 343 | 959، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الصلح.