وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحجحجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.
منابع
التهذيب 6: 345 | 967، الاستبصار 3: 50 | 165، وأورده مع إختلاف، في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب وجوب الحج.