محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.
منابع
الفقيه 3: 143 | 629، وأودر ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.