وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه او أبيعه او أستخدمه، فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه، فأما اللقطة فلا تشتره. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله (1).
منابع
التهذيب 7: 133 | 588، والاستبصار 3: 104 | 365، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.