وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.
منابع
التهذيب 7: 120 | 256، والاستبصار 3: 103 | 363، وأورده في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الربا.