محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم. وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.
منابع
الكافي 7: 66 | 1، والتهذيب 9: 239 | 927، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب الوصايا.