وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون... الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
منابع
التهذيب 7: 149 | 662، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.