محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الفقيه 3: 130 | 565، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.