وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا، قال: لا بأس.
منابع
التهذيب 7: 162 | 719، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الدين.