محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن علي أبي الاكراد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة (1) وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه، قال: تطيب (2) نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
منابع
التهذيب 7: 234 | 1020، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الإجارة.