وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
منابع
الكافي 6: 85 | 4، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد.