محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي(1)، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح الجوان خالد بن نجيح الخراز...">(2) قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): إنا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجيء به مكة وعدم كراهتها في الحديثين 15، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.">(3)، فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر، والعشرة ونصف، ودون ذلك، فأبيعه أو أقدم مكة؟ فقال لي: بعه في الطريق، ولا تقدم به مكة، فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة.
منابع
التهذيب 7: 230 | 1002.
پاورقي ها
1- في نسخة: الهيثم، عن النهدي، (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- في المصدر: خالد بن نجيح الخراز...
3- في نسخة: ورعى به (هامش المخطوط).وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين 15، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.