وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فاذا افترقا وجب البيع... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الكافي 5: 170 | 7، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.