وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
منابع
التهذيب 7: 25 | 107، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.