وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
منابع
التهذيب 7: 467 | 1872، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور.