وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
منابع
التهذيب 7: 24 | 103، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.