محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من باع سلعة فقال: «ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت» وجعل (1) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما، وإن كانت نظرة. قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
منابع
الكافي 5: 206 | 1.
پاورقي ها
1- في الفقيه والتهذيب: واجعل (هامش المخطوط) والظاهر هو الصواب.
2- الفقيه 3: 179 | 812، إلا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.