وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن عمرانمحمد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.">(1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.
منابع
التهذيب 7: 235 | 1026.
پاورقي ها
1- في المصدر: محمد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.