محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس... الحديث.
منابع
التهذيب 7: 55 | 238، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب.