محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: انه يوكل المشتري بقبضه.
منابع
الفقيه 3: 129 | 560، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف.