وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.
منابع
الفقيه 3: 131 | 569، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه.