وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه (1) إذا لم يربح فيه أو يضع. وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.