وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحل ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال (1)، وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3)، وغيره (4).