محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة، الحديث.
منابع
الكافي 3: 101 | 4، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.