وعنه، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم.
منابع
التهذيب 7: 55 | 238، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.