محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.