محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.
منابع
التهذيب 7: 59 | 253، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.