وبالإسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال: ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الّذي قبله.
منابع
الكافي 5: 209 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع.