وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس.
منابع
التهذيب 7: 66 | 284، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه.