محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا؟ فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض البيع والشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض (هامش المخطوط)، وفي المطبوع: فيفضل.">(1). ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم نحوه علل الشرائع: 482 | 1.">(2).
منابع
الفقيه 3: 371 | 1751.
پاورقي ها
1- في العلل: لتفر الناس عن الحرام للتجارات، وإلى البيع والشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض (هامش المخطوط)، وفي المطبوع: فيفضل.