وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي (عليه السلام) (1) فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد (2) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئاُ، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (3) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكلالربا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4). ورواه الشيخ أيضا بالإسناد الذي قبله (5).
منابع
الكافي 5: 145 | 5.
پاورقي ها
1- التحية لم ترد في الكافي، وفي التهذيب: أتى رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام).