وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه قال: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1).
منابع
التهذيب 7: 18 | 78، والاستبصار 3: 72 | 238، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة.