حديث
مسير خانه » حديث » وبالإسناد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن المغيرة بن سعيد روى …

 شماره: 2331  بازديدها: 574
فهرست وبالإسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن المغيرة بن سعيد (1) روى عنك أنك قلت له: إن الحائض تقضي الصلاة، فقال: ماله، لا وفقه الله، إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت، فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدرعلى أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. (منه قدّه).">(2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محسن (3) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، نحوه علل الشرائع: 578 | 6 الباب 385 باختلاف.">(4).

منابع

الكافي 3: 105 | 4.

پاورقي ها

1- في نسخة: شعبة (هامش المخطوط).
2- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. (منه قدّه).
3- في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.
4- علل الشرائع: 578 | 6 الباب 385 باختلاف.



إسماعيل الجعفي (2)، المغيرة بن سعيد (2)، أبان بن عثمان (2)، الخصومة (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، الشيخ الصدوق (1)، محسن بن أحمد (1)، محمد بن علي (1)، السجود (3)، الصّلاة (1)