محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري(1) قال: لا يصلح أن تقرض (2) ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها.
منابع
التهذيب 7: 90 | 386، وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من أبواب الصرف.