محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
منابع
التهذيب 7: 119 | 517، والاستبصار 3: 101 | 351، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.