ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كل ذلك مكروه.
منابع
التهذيب 7: 120 | 526، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه.