وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
منابع
التهذيب 7: 98 | 422، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الصرف.