حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام عن …

 شماره: 23414  بازديدها: 415
فهرست وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (1)؟ قال: نعم لا بأس.
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ: هذه الاخبار الاصل فيها عمار، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي (2).

منابع

التهذيب 7: 100 | 435، والاستبصار 3: 94 | 325.

پاورقي ها

1- في التهذيب زيادة: معلوم.
2- يأتي في الباب التالي.



أحمد بن الحسن بن علي (2)، عمرو بن سعيد (2)، مصدق بن صدقة (2)