وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله، إلاّ أنّه قال: دراهم بسعر اليوم (1).
منابع
التهذيب 7: 102 | 439، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان.