محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
منابع
الكافي 5: 249 | 18، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.